أحمد بن عبد الرزاق الدويش

86

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم 7039 س : هل يجوز عدم فصل بيت الأدب ( المرحاض ) عن الحمام وعند استحمام أي رجل في هذا الحمام الغير مفصول عن بيت الأدب هل يكون في هذا طهارة كاملة وصحيحة وذلك لأن جو بيت الأدب يكون دائما ملوثا فما الجواب يا ترى ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : الأحسن أن يكون موضع الاغتسال - الحمام - منفصلا عن محل قضاء الحاجة ، بعدا عن مظنة وجود النجاسة حتى لا يصيبه شيء منها لكن لو اغتسل جنب أو حائض بعد انقطاع حيضها في حمام غير منفصل عن محل قضاء الحاجة صح غسله وعليه أن يحفظ نفسه مما قد يتطاير من رشاش متنجس بأي وسيلة ممكنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم 1978 س : نحن نستعمل الحمامات الإفرنجية فهل هذا مباح ؟ ج : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يجوز لكم أن تستعملوا الحمامات الإفرنجية